تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
65
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
ودعواهم وكالته في ذلك من المورث فإنه عندئذ تبطل الوكالة بموت الموكل وتصح المعاملة فضولية لما عرفته من أن الظاهر من الرواية هو كون الشراء بعد موت المورث وهذا المعنى وان كان متينا في نفسه ولكن يحتمل أن يستند شراء العبد إلى اذن الورثة إذ المفروض هو كون المشتري مأذونا في التجارة ولو كانت لغير مولاه كما هو مقتضى الإطلاق وعلى هذا ، فلا تكون المعاملة فضولية حتى مع إنكار الوصية . ودعوى أن هذا مخالف لظاهر الرواية وإطلاقها لأن الظاهر كون العبد مأذونا في التجارة لمولاه فقط والا لوقع التعرض له في الرواية ، دعوى فاسدة لما ذكرناه من أن مقتضى الإطلاق هو كون العبد مأذونا في مطلق التجارة ويضاف إلى ذلك ان الرواية مسوقة لبيان حكم المخاصمة بين المدعين وليس فيها تعرض لهذه الناحية كما لا تعرض فيها لشرائط التجارة . ولا يخفى عليك انه بناء على نقل المصنف فالرواية ظاهرة في كون الشراء قبل موت الدافع وعليه فلا تكون المعاملة فضولية لأنه عندئذ فالرواية ظاهرة بل صريحة في كون المشتري مأذونا من قبل مولاه ومولى أبيه ومن قبل أب الورثة واذن فتبعد الرواية عن عقد الفضولي ، ولكن المصنف لم ينقل الرواية بعينها والا فلا شبهة في ظهورها في كون الشراء بعد موت المورّث . ثم إن شيخنا الأستاد قد استظهر من الرواية ثبوت الوصية بما فعله العبد المأذون وإليك لفظ مقرر بحثه . ( ان الظاهر من الرواية أن الدافع دفع الألف بعنوان الوصية